المحقق النراقي

185

مستند الشيعة

وفي الثاني للمحكي عن الحلي ( 1 ) . ولا مستند له مع أن فتواه ليست صريحة في ذلك . وفي الثالث للأكثر ، فلم يثبتوا الصلاة في الغد ; للأصل ، ومخالفة الصحيح والروايات الثلاث لنقل الإجماع على انتفاء القضاء مطلقا ، والشهرة المحققة . ويرد : بعدم صلاحية الإجماع المنقول لمعارضة الخبر سيما الصحيح منه ، وعدم ثبوت تحقق الشهرة القديمة الموجبة لدخول الخبر في حيز الشذوذ . وفي الرابع للمشهور ، فلم يثبتوا الصلاة إذا كان فراغ الإمام عن الخطبة بعد الزوال . لاحتمال كون المراد من الصحيح إن لم تزل الشمس . وعدم صراحته في القضاء . وعموم نافيات القضاء هنا . ويرد الأول : بأن الاحتمال لا يدفع الإطلاق بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال . والثاني : بأن مرادنا من القضاء ما يفعل بعد الوقت استدراكا له ، سواء ينوي القضاء أم لا . والثالث : بأنها تنفي وجوبه دون استحبابه .

--> ( 1 ) السرائر 1 : 318 .